الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٣حيضاً
مع حمل. وهذا الرأي أحب إلي وكره من كره من الفقهاء للمستحاضة أن يأتيها زوجها في الدم السائل ولكن إذا انقطع عنها
الدم.
وقال من قال: يجب في هذا التنزه عن إتيان المستحاضة. وقال من قال: تنظف المرأة لزوجها مثل ما تصنع للصلاة ويطأها زوجها وهذا الرأي الذي يؤمر به وكيفما وطئها وهي مستحاضة فلا
فساد عليه وليس المستحاضة مثل الحائض.
كيفية صلاة المستحاضة:
الدم
والمستحاضة إذا غسلت وأرادت الصلاة لفت على الفرج بثوب أو خرقة لحال الدم، وصلت بالثوب الطاهر من الدم، وإن كان سائلاً وتخاف أن يقع في الثياب التي تصلي بها وفي نسخة فيها. فقيل تحفر من تحتها حفرة للدم يسيل فيها وتصلي قاعدة وتتشاجا بثيابها عن الدم. وإذا غُسلت وهي ترى الطهر وصلت ثم لم تر دماً بعد ذلك فليس عليها غير ذلك الغسل وإن غسلت وفيها دم وصلت ثم رأته بعد الصلاة منقطعاً فأحب أن تغسل إذا تم لها انقطاعه وإن لج بها الدم تفعل كما تفعل المستحاضة والمستحاضة إذا جمعت الصلاتين إن أرادت أن تبدل صلوات عليها فإذا قضت تلك الفريضة اغتسلت أيضاً لقضاء الصلوات غسلاً فإذا جاءت الفريضة رجعت فاغتسلت لها فإذا قضت أيضاً تلك الفريضة وكان قد بقي عليها شيء من البدل رجعت فاغتسلت للبدل فهكذا تفعل في هذا وغذا أرادت أن تصلي تطوعاً في رمضان أو غيره اغتسلت
455