الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٤

للتطوع غسلاً أيضاً.

وقال من قال ما كانت فى مصلها صلت نافلة بذلك الغسل وإن تحولت إلى موضع آخر اغتسلت غسلاً للنافلة وإن كانت صفرة توضأت للنافلة وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضاً.

وقال من قال: إذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام والنفساء أقل من أربعين يوماً وبلغت إلى وقتها ثم مد بها الدم بعد وقتها فإنها تنتظر في الحيض يوماً أو يومين وفي النفاس يوماً أو ثلاثاً ثم تغتسل وتصلي وإن كان وقتها في الحيض عشرة أيام وفي النفاس أربعون يوماً ثم مد بها الدم بعد ذلك فإنها لا تزيد شيئاً لأنها تزيد

على وقتها ولا تزيد على الوقت الذي جعل لها. وكذلك عن

محمد بن محبوب

-

رحمه الله -

وقال من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأما النفاس فإذا انقطع الدم وطهرت غسلت وصلت.

وقال من قال: ولو انقطع الدم فلا يطأها زوجها حتى تخلوا لها ثلاثة أيام في الحيض وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعون يوماً ثم انقطع الدم عنها وطهرت فلا يطأها زوجها حتى تتم أربعين يوماً وعليها أن تصلي مذ طهرت وكذلك يوجد في الآثار ونحب ذلك فإن وطئها زوجها في ثلاثة أيام بعد أن طهرت من الدم واغتسلت لم تفسد بذلك عليه وكذلك حفظنا والذي نحب إذا انقطع الدم وهي في وقتها ولم تبق هناك صفرة ولا كدرة أن تغتسل وتصلي وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعين يوماً ثم انقطع الدم عنها