الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٥

وطهرت فلا يطأها زوجها حتى تتم أربعون يوماً وعليها أن تصلي

مذ طهرت.

-

أنه رأى

وقال من قال: رحمه الله عن موسى بن علي للحائض إذا انقطع عنها الدم وهي في وقتها أن تنتظر يوماً أو ليلة ثم تغتسل وتصلي ويراجعها الدم فتعتد له إلى آخر وقتها ولم يحفظ نحو ذلك وينتظر في ذلك. وقيل ليس على المرأة أن تنتظر الطهر بالليل ولا يطلب ذلك حتى تصبح وكل امرأة كان لها وقت معروف لحيضها ثم اختلف من بعد عليها. فقال من قال: حيضها على الوقت الذي كان لها أول مرة جاءها الدم.

كيفية معرفة المعتادة:

وقال من قال: إذا كانت على وقت ثلاث حيض متوالية من بعد الأول فقد صار هذا الوقت وقتاً لها وقد تحولت إليه وما لم تتفق ثلاث حيض على وقت معروف فهو مختلف ووقتها هو الأول وهذا الرأي هو أحب إلي إلا أنه إن كان الأول عشرة أيام وانقطع الثاني والثالث أو بعد ذلك في ثلاثة أيام فإذا رأت الطهر غسلت وصلت

وإذا راجعها الدم تركت الصلاة ما كانت في هذا الوقت.

حكم الصفرة:

وعن أبي عبدالله في امرأة كان حيضها في كل شهر سبعة أيام فلبثت على ذلك ما قدر الله ثم رجعت ترى سبعة أيام صفرة ثم ترى سبعة أيام دماً والصفرة تأتي قبل الدم فالذي أقول: إنها توضأ في الصفرة وتصلي وتدع الصلاة في السبعة أيام التي ترى فيهن الدم

457