الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٧احتمي
الفرج فهو كمن جامع. فإن لم يرد ذلك فسالت النطفة حتى دخلت الفرج فأرجو أن لا يكون عليه بأس، والذي ينبغي للرجل إذا أراد ذلك من زوجته وهي حائض أن تستنفر بثوب على الفرج فمن أراد ذلك فأخطأ أو لم يعلم أن زوجته حائض فوطئها وهي حائض فلا بأس في الخطأ ولا فساد. وكذلك من أخطأ في فأما من تعمد في الدبر فإن امرأته تفسد عليه ومن تعمد للوطئ في الحيض فأكثر الفقهاء من أصحابنا قالوا: لا تحل ولا تحرم. ومنهم من حرمها عليه وفرق بينهما. فأما فقهاء قومنا فلم يروا في ذلك
من
رأى
منهم
الدبر
حراماً ورأى أن يتصدق الذي فعل ذلك بدينار أو نحوه على المساكين إذا كان في أول الحيض وفي آخره بنصف دينار ورأينا كما رأى أسلافنا وإخواننا في ذلك إن شاء الله.
قال أبو الحواري: نقول بقول من يفرق بينهما وهو قول ابن
محبوب إذا وطئها في الحيض متعمداً.
وفي جواب لموسى بن علي
-
رحمه الله سألت
-
عن
الذي
أحببت بيانه ومعرفته في أمر ما دخل عليك فيه الشك في أمر من امرأتك أنك أردت أن تقضي منها شهوة وهي حائض وأنك شككت في نفسك أنك أو لجت وقالت هي إنك أو لجت فإن تك استيقنت على أنك أو لجت وصدقتها أنت وشككت أنت فاصنع معروفاً وإن كان الأمر عندنا يقنا بأنك أولجت بلا تعمد
قد هي
في ذلك
فاصنع معروفاً. وإن كانت هي لا تستيقن على ذلك ولم تقنع في نفسك أيضاً أنت من ذلك. بيقين فما أرى بأساً، وقيل في امرأة ظنت أنها حبلى وترى نفسها النساء فتقل لها إنك حبلى فمكثت
459