الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٨

بذلك ستة أشهر أو أقل أو أكثر ثم ذهب عنها وقد كانت في

تري

دماً

فتظن أنه

من غيض الأرحام ويجامعها زوجها. قال: لا

تحرم عليه زوجته بمثل ذلك ولا يعود لمثل هذا، وأما التي مكنت زوجها من نفسها وهي حائض فوطئها هو ولم يعلم فأثم ذلك عليها وينبغي لها أن تطلب الخروج منه بما قدرت فإن كره هو ذلك ولم يصدقها أيضاً فذلك له وعسى أن لا يكون عليها هي وإذا تابت إلى الله من ذلك واجتهدت في طلب الخروج فلم يفعل ذلك زوجها.

أيضاً شيء.

قال أبو الحواري وعليها أن تفتدي بما عليها من الصداق وليس عليها أن تفتدي بما لها غير الذي لها من غير صداقها الذي عليه لها. فإن قبل فديتها وصدقها وإلا وسعها المقام معه، وأما التي أعلمت زوجها أنها حائض وكذبها ووطئها وهي حائض فإن كان عنده أنها كاذبه وقد عودت ذلك فوطئها على أنها طاهر فقد بلغنا عن موسى بن علي عليهم فساداً إذا كانت عودت تكذبه وأما غيره من الفقهاء فقال:

-

رحمه الله

-

أنه رخص في ذلك ولم ير

إن كانت كذبته فقد صدقته وهو كمن وطئ في الحيض.

وقيل

قال أبو الحواري أنا آخذ بقول موسى بن علي رحمه الله - إذا رأت امرأة الطهر في وقت صلاة فليس عليها إلا قضاء تلك الصلاة التي رأت الطهر فيها، وإذا طهرت بعد نصف الليل الأول فليس عليها صلاة العتمة وإن طهرت في النصف الأول فعليها صلاة العتمة وتؤثر ولو طهرت في النصف الآخر وإذا طهرت في العصر فإنها تصلي العصر.

460