الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٠صلاة ما بقي من العشر في مقام واحد إلا أن تضعف فتوخر ما بقي حتى تبدله إذا قويت وعن امرأة رأت دماً في غير أيام حيضها فتركت صلاتين وهي تنظر وفي نسخة تظن أن يكون حيضاً ثم توضأت من بعد ذلك وأخذت تصلي فإن استبان لها إن ذلك الدم ليس من الحيض وقد تركت الصلاة فعليها أن تبدل ما تركت من الصلاة وعليها أن تغتسل، وإن رأت ذلك الدم في أيام حيضها ثم لم تصله بشيء فذلك حيض. وعن امرأة يأتيها الدم في أيام قرؤها ثم تطهرُ في دون ما كانت تطهر ثم ترى الدم في اليوم الواحد خمس مرار ثم تراه ينقطع كيف تصنع في الصلاة والصوم قال: تقعد حتى ينقضي أقصى قرؤها فإن دام بها الدم صنعت كما تصنع
المستحاضة.
وقال من قال: في امرأة جاءها الدم يوماً أو يومين ثم انقطع عنها قال هذا ليس بحيض وتقضي ما تركت من الصلاة وهو قول من يقول أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام. ونحن نأخذ بقول من لم ير عليها بدلاً إذا كان ذلك في وقت حيضها. وكذلك المرأة إذا تركت الصلاة وتحسب أنها حائض ثم استبان لها أنها حامل فعليها بدل ما تركت من الصلاة. وعن رجل جامع زوجته في الليل فلما أصبح رأت المرأة في الخرقة دماً فلا شيء عليهما ما لم يعلما بالحيض ولا يطأها بعد العلم.
صوم
المستحاضة:
وفي جواب لمحمد بن الحسن - رحمه الله - وعن امرأة طهرت من حيضها فمكثت خمسة أيام طاهراً ثم راجعها الدم فجعلت
462