الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٦١

تغتسل وتصلي حتى خلا لها تسعة أيام ثم أكملت يوم عاشر وتركت الصلاة وهذا في شهر رمضان وكان ذلك بجهل منها ونسيت عدد

الأيام فأكلت يوم تاسع أو يوم عاشراً، فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المرأة جهلت فأكلت يوماً من الأيام التي هي فيهن مستحاضة وظنت أنه حيض أو نسيت عدد الأيام. فأما في النسيان فإن أمسكت عن الأكل حين ذكرت فليس عليها إلا بدل ذلك اليوم وإن لم تذكر حتى فات ذلك اليوم فليس عليها إلا بدله تلحقه بالأيام التي كانت عليها حين تطهر من الحيض. فإن كان ذلك في شهر رمضان فعليها بدله. وأما التي فعلت ذلك بالجهل فتبدل ما مضى من صومها وإن كان غلطاً منها في العدد فتبدل ذلك اليوم والله أعلم بالصواب، قلت وكذلك إن كانت تعرف أيام طهرها وأيام حيضها فتركت الصوم والصلاة أيام حيضها واغتسلت عشرة أيام وكانت تصوم وتصلي فيهن ثم تركت الصلاة وأفطرت في أيام طهرها أكثر من عشرة أيام قلت ما عليها فعلى ما وصفت فإن كانت مستحاضة قعدت عشرة أيام لتغتسل وتصلي وتصوم ثم طهرت بعد العشر فتركت الصلاة والصيام متعمدة في شهر رمضان وقد طهرت من الدم فهذه عليها كفارة الصيام وبدل الصَّلاة والكفارة للصلاة.

وهذا من غير الجامع من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر (2) وسألت

عن رجل أراد أن يتزوج على امرأته بنت ابن أخيها فلا يفعل ذلك.

وعن رجل وهب لابنه جارية أو ولد وهب لأخيه جارية فلما أراد وطئها قالت: إن الأب أو الابن قد وطئها فينبغي إذا قالت ذلك ألا

463