الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٢

عشر يوماً.

وقال من قال: تترك الصلاة عشرة أيام وتصلي عشرة أيام.

وقال من قال: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي خمسة عشر يوماً ولا أعرف أنَّ أحداً جعل الحيض أكثر من الطهر والذي أنه أمر أم

-

1

رحمه الله

1

قال لنا أبو المؤثر عن محمد بن محبوب الخيار تترك الصلاة خمسة عشر يوماً وتصلي خمسة عشر يوماً ونحن نأخذ بقول من يقول تترك الصلاة عشراً وتصلي عشراً وهو قول الربيع رحمه الله - وأما في صلاتها فإنها تقعد حائضاً ثلاثة أيام ومذ جاءها الدم وهو أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي إلى أن يخلوا لها شهراً بأيام حيضها ثم تقعد لحيضها ثلاثة أيام ما دام بها الدم ولعل في هذا رأياً آخر، وإنما قلنا في كل شهر ثلاثة أيام لأن الله جعل عدتها ثلاث حيض وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر.

مسائل في عبادات الحائض والمستحاضة:

وقال من قال: فقد علم أن مكان كل شهر حيضة ومكان كل حيضة شهر والله أعلم وسل عن ذلك. فإن قالت هذه المرأة المستحاضة إن الدم مدّ بها ولا تدري متى أول الوقت الذي جاءها فيه الدم وقد كانت تعلم أن لها أياماً معدودة تحيض فيها غير أنها نسيت ذلك ولا تدري كم عدد أيامها ولا أي وقت كان يجيها فيه الدم في أول الشهر أو في أوسطه أو في آخره أو بين الشهرين. فأحب أن يعرف الأيام التي تقعد فيها للحيض والأيام التي التي تصلي

474