الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨288 -
فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيام، ثم يكفؤه، ثم يغسل غسل النجاسة، وهو طهارته إن شاء الله. فيكون الغسل في سبعة أيام ثلاث مرات، على ما وصفت لك بعد الغسلة الأولى، وهو طهارته، إن شاء الله، فانظر في ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب، إن شاء الله
رجع -
وما مس أهل الذمة من شيء رطب، أو أيديهم رطبة أو عرقة فهو فاسد،
ولو غسل الذمى يده ونظفت، ثم عرقت من بعد وقد فسدت
وقيل: إن عجن المجوسى لمسلم، أو عمل له طعاما بحضرته، ولا يغيب عنه،
ويغسل يده حتى تظهر أو يلتم فاه لئلا يقع منه شيء.
وقال من قال: إذا حمل المجوسى لمسلم لحما، ثم توارى به عند خلف جدار، فلايأ كله، وقيل لا بأس بما حملوه أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة
وأما أهل الكتاب فقد أحل الله أكل طعامهم، وقال من قال إنما المعنى لذبائحهم، وقال من قال: هو طعامهم، وما باعوا من الثياب المقموطة (1) فلا بأس
به، وما كان منشورا فلا يصلى فيه.
وقال من قال: إن نشر الذمى ثوب المسلم، أو طواه فلا يصلى فيه إذا كان
غائبا عنه، وذلك يوجد عند أبي عبد الله رحمه الله
(1) أى المشدودة