الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٨٤:
رجع وقال من قال: تفسد عليه إذا وطئها ما لم تغتسل، وقال عطاء (1) وأبو حنيفة (2) وأبو يوسف (3) ومحمد بن الحسن (4) ومحبوب بن الرحيل - رحمهم الله (0) حتى تطهر خمسة عشر يوماً
ثم ما جاءها بعد ذلك فهو حيض.
—
وقال بعض الفقهاء: في امرأة ظنت أنها حامل الشيء في بطنها فتركت الصلاة ثم جاءها الدم فوطئها زوجها فيه وكانت تصوم وتصلي، قال عليها بدل ما لزمها من الصيام وتفسد على زوجها إذا وطئها متعمداً في الحيض ولا عذر في ذلك لها ولعل بعض أهل الرأي لا يفسدها عليه إذا وطئها على أنها حامل والمستحاضة إذا غسلت تجمع الصلاة وهي لا ترى دماً فغسلت بعد ذلك وتم لها الطهر فلا غسل عليها غير ذلك. وإن كانت قد علمت أن فيها الدم ثم اغتسلت ولا تعلم أنها طهرت ثم نظرت من بعد غسلها فإذا هي فأحبُّ إلينا أن ترجع تغتسل لطهرها لأنها إنما رأت الطهر بعد غسلها. وعن أبي عبدالله رحمه الله قال: إذا كانت عادة المرأة في وقت حيضها إنما يجيئها صفرة وليس ترى الدم فتجلس له كما تجلس للحيض، وعن امرأة طهرت من النفاس على عشرة أيام وصامت رمضان كله ثم راجعها الدم فقد تم لها صيامها إذا صامته وهي طاهرة.
وقال من قال: غير ذلك، وهذا الرأي أحب إلينا.
طاهر
ومن غيره وعن امرأة كان وقت نفاسها أربعين يوماً فطهرت في عشرين يوماً ولم يراجعها الدم هل لها أن تصوم أو تتم صومها إذا لم يراجعها الدم
???