الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٥

في الأربعين أو هل لزوجها أن يطأها إذا احتاج إليها فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت فإن لم يراجعها الدم حتى تنقضي الأربعون فصيامها تام. وإن راجعها الدم في الأربعين وهي في شهر رمضان كان عليها بدل ما صامت من بعدما غسلت وليس لزوجها أن يجامعها حتى تنقضي الأربعون فإن جامعها وهي طاهر فقد أساء ولا تحرم عليه امرأته راجعها الدم أو لم يراجعها فإن انقضى شهر رمضان وهي بعد في الأربعين ثم راجعها الدم من بعد الفطر في الأربعين فصيامها تام.

ومن غيره وعن امرأة طهرت من نفاسها بعد خمسة أيام ووقتها هو أربعون يوماً فلما طهرت صامت شهر رمضان فلما (1) راجعها الدم في الأربعين فهذه المسألة معروفة موجودة فمن الفقهاء من قال: إذا تم صيامها للشهر كله وهي طاهر فهو تام لها. ومنهم من قال ذلك الصيام منتقض إذا راجعها دم النفاس في الأربعين.

(1) في أ، ب: فلما أكملته. وهذا صحيح.

(1) عطاء: عطاء هو

بن رباح سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة، روى عن عائشة وأبي هريرة والكبار وعاش تسعين سنة أو يزيد وكان حجة إماماً كبير الشأن،

أخذ عنه أبو حنيفة، وقال: ما رأيت مثله.

(2) أبو حنيفة: الإمام المعروف سبق له ترجمة. (3) أبو يوسف: أشهر تلاميذ الإمام وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الأنصاري الشهير بالقاضي أبي يوسف من 113 - 182 هـ مولده ووفاته بالكوفة له من الكتب الرد على الأوزاعي، والخراج الذي كتبه بتكليف من هارون الرشيد.

(4) محمد بن الحسن ولد بواسط عام 137 هـ وتوفي بالري عام 189 هـ أدرك أبا حنيفة ودرس على يد أبي يوسف رحمهما الله له من الكتب والعلم الكثير.

(5) محبوب بن الرحيل: سبق ذكره وترجمته.

487