الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩١

أقل النفاس:

وقال من قال: أقل النفاس أسبوعين.

وقال من قال: ليس له أقل إلا ما طهرت عليه في أول ولد حتى

تتحول عن ذلك الوقت إلى ثلاثة مواليد كما وصفنا لك.

وقال من قال: إذا ولدت ولم تر الدم غسلت وصلت ولم يقربها زوجها إلا بعد ثلاثة أيام.

وقال من قال: إذا ولدت المرأة أول ولد ثم استمر بها الدم فلم

ينقطع.

مسائل في النفساء:

قال

من

قال: وقتها إلى الأربعين يوماً ثم تكون بعد ذلك مستحاضة تغتسل وتصلي إلى عشر ثم هي بعد العشر حائض إذا

استمر بها الدم.

وقال من قال: وقتها إلى ستين يوماً.

وقال من قال: وقتها إلى تسعين يوماً ونحن نأخذ بقول من قال: إلى ستين فإذا بلغت إلى ستين ولم تنقطع الدم غسلت وصلت عشرة أيام كما وصفنا لك في الجمع والتمام فإن مرت العشر ودام بها الدم تركت الصلاة مقدار أيام حيضها تفعل كذلك ما دام بها الدم تغسل وتصلي عشراً وتدع مقدار حيضها بعد العشر حتى ينقطع الدم فإذا صارت ستون لها وقتاً على ما تأخذ به فهو وقتها حتى

493