الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٩٢

وقتاً

تحول عنه إلى ثلاثة مواليد كما وصفنا لك، ثم يكون الرابع لها وتدع الوقت الأول الذي في أول ولد، ثم يكون الرابع وقتاً لها وتدع الوقت الأول الذي في أول ولد وأما الحامل إذا جاءها الدم في وقت الحيض فليس مع الحمل حيض في بعض القول وتغتسل وتصلي حتى ينقطع عنها الدم.

وقال من قال: لا يقربها زوجها حتى ينقطع الدم.

والحامل إذا ضربها الطلق وركزت للولد وأنفقا الهادي ودعت

الصلاة.

وقال من قال: إذا ركزت للولد ورأت الدم تركت الصلاة وأما إذا رأت الماء ولم تر الدم فعليها الصلاة، وإذا غلب المستحاضة الدم بعد أن غسلت لتصلي فتقعد وتحفر لها في الأرض وتسرحه في الأرض وتصلي بالإيماء وكره من كره لزوجها أن يطأها في أول الدم إذا كانت تغسل وتصلي.

وقال من قال: إذا أراد زوجها أن يطأها غسلت له ووطئها. وقال من قال: كيف ما وطئ المستحاضة فلا بأس عليه والمستحاضة غير الحائض والمستحاضة يلزمها الصلاة والغسل والحائض التي تدع الصلاة وتلك لا يقربها زوجها كما قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ () () [البقرة] معناه الفرج، ولو أنها ظهرت من الدم ولم تظهر بالماء ثم وطئها زوجها فقد وطئ حائضاً، ولو أنَّ هذه المرأة كان حيضها

((22))

494