الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

وكذلك ما باع أهل الكتاب من الأدهان، فقد أجاز المسلمون ذلك، ولم

يروا به بأسا ما لم يمس الذمى الدهن، ولا بأس بسؤر الخيل، والإبل، والبقر

والحمير، والغنم من الماء وغيره وأروائها، ولا نعلم أنه يفسد من ذلك إذا كانت

حية إلا بولها وقيؤها، ودم المذبحة إذا ذبحت وما فى كرشها.

ومن غيره قال أبو زياد: إنه وجد في رقعة مقيد بها عن بعض المسلمين عن أبى على موسى بن على رحمه الله: أن من مس ما في الكرش أن وضوءه لا ينقض وإن مس ما في الأمعاء فذلك لا ينقض الوضوء.

قال غيره: وقال من قال إن ما فى الكرش أيضا لا يفسده وأنه غير نجس، وهو رخصة، والوثيقة أحوط

قال غيره: نعم، قد قيل هذا، وقال من قال إن ما في الخابية التي تسمى بنت الملح تفسد، وأما في المخير والأمعاء والمصارين والمبعر وسائر ذلك، كذلك

لا بأس به سوى الكرش وبنت الملح.

رجع -

ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان فى الكرش، وهي التي فيها الفرث، وهى الفحت، وهى متضعفة على بعضها بعض، وهى توكل بالملح، وأما كرش السخل (1) الذى لا يأكل الشجر، ولا يشرب الماء، فإن لم يغسل فلا بأس، وعن

أبي على رحمه الله قال: يفسد الدسع (2)، ويوجد الرجيع

(1)

ولد الشاة، وفى الأصل، السطر هو

6

(2) القيء