الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٢الحاكم أنه وطأها في الحيض متعمداً سأله الحاكم عن قولها فإن أقر بذلك فرق بينهما وإن أنكر حلف لها ما وطئها في حيضها (1). قال أبو علي الحسن بن أحمد يحلف بالله ما وطئها بفرجه في متعمداً (2)، وإن حلف قال لها الحاكم إن كنت صادقة فافتدي منه بصداقك الذي عليه إن قبل فديتك وخلي سبيلك واخرجي. وإن لم يقبل فديتك فجاهد به على نفسك ويأمرها بتقوى الله عز وجل (3).
الحيض
قال أبو علي الحسن بن أحمد وإنما لها أن تمنعه نفسها وتجاهد بالغلبة وليس لها قتله، وأما إن أراد وطئها في الحيض متعمداً فلها أن تجاهده على نفسها وتقتله على ذلك إذا لم تقدر عليه إلا بذلك فيحال الواطئ والله أعلم.
وإن المرأة كتمته حيضها حتى وطئها ولم يشعر هو إنها حائض ولا علم بالدم فالفساد عليها هي وحدها وإن أرادت التوبة إلى الله فلتفتدي منه بصداقها وتعلمه يكتمانها، فإن صدقها وسرحها وقبل فديتها فسبيل ذلك، وإن لم يصدقها ولم يقبل فديتها فتستغفر ربها وتتوب إلى الله تعالى من ذنبها ولا تمنع زوجها من نفسها إذا لم
يعلم هو كعلمها.
(1)
في أ، ب: قال غيره.
(2) في أ، ب: رجع.
ا، (3) في
ب: قال غيره ..
504