الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٤ومن غيره: قال الحسن بن أحمد هذا إذا كان بعد ثلاث تطليقات
معي
والله أعلم.
-
رحمه الله، عندما حكم بهذا الحكم على الزوج
(1) يظهر لي والله أعلم - أن المصنف اعتبر الزوجة محرمة عليه مؤبدة لا رجعة فيها وأن عمل الرجل هذا عبارة عن زنى والإكراه الذي يستخدمه الرجل مع من كانت زوجته يسمح لها بالدفاع عن نفسها ومنعه بأي طريقة شاءت وحكم الزوج حكم الزاني المحصن الذي أحل الحديث دمه، لقوله -- الا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بثلاث الثيب الزاني التارك لدينه المفارق للجماعة وقاتل النفس والله أعلم.
506
٢٬٩٠٦ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.