الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣293
ومن غيره - وعرفت أن صفة الجامد إذا ألقيت فيه الخاتم لم يتصل فيه.
ومن غيره - والحيات (1) والأماحى والخنانيز مفسد سؤرهن وما متن فيه وحبهن وخبث الفأر مفسد
رجع - ويوجد أن بول الأماحى وسؤرهن وبعرهن فيه اختلاف فبعض
ينجسه، و بعض لا ينجسه
قلت: وكذلك الحيات مثل الأماحى؟ قال: نعم، وإنما كرهوا سؤر الحية من أجل خوف المضرة، وكذلك يوجد أنهما إذا ماتتا في البئر فيه اختلاف، فبعض ينجسها وبعض لا ينجسها، والله أعلم فينظر في ذلك.
ومن غيره - وقال من قال من الفقهاء لا بأس ببمر الفأر اليابس إذا طبخ مع الأرز وغيره. وأما العقارب (2) والدبى (3) والذباب وكل دابة لا دم لها فلا تفسد حية ولا ميتة. وأما الضفادع (4) فيفسد بعرها وبولها إذا جاءت من البر، وأما إذا جاءت من النهر فلا يفسد بولها، ولا يفسد ما ماتت فيه من الماء، لأنها من ذوات الماء، وأما إن ماتت فى طعام أفسدته، وأما إن ماتت في البر، ثم وقعت
في طوى (5) أ. في وعاء فيه ماء فهي ميتة.
(1) أنواع من الثعابين
(2) جمع عقرب. دويبة صغيرة سامة
(3) نوع من الحشرات السامة القاتلة
(4) جمع دبى بالفتح، وهو أصغر الجراد والنمل (ه) هو
مستفدعة وهى دويبة صغيرة تبيض في الماء غالبا