الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

295

قلت له: وإذا ثبت الاختلاف في بول الفأر كان مثله في بول الضفادع إذا

كانت في البر؟

قال: هكذا يشبه عندى، وبولها عندى أشبه من بول الفأر.

ومن غيره ـ قلت: فإذا ماتت الضفدع فى البر، ثم وقعت في الماء بعد موتها

في البئر هل يفسد الماء؟

قال: معى أنها لا تفسده، على قول من يقول، إنها من ذوات الماء، وإنما

هي بمنزلة الصد فى الماء مع صاحب هذا القول الذي ذهب إليه.

وعن قرة (3) وجدت ميتة في جرة فيها ماء، هل ينجس ذلك الماء أم لا؟ فقد قيل في عامة قول أصحابنا إن القرة إذا ماتت في المساء، ووجدت ميتة فيه، جارا كان أو بارداً فالماء طاهر، وهى نجسة، لأنها من ذواته في بعض قول

الفقهاء، والله أعلم.

وإن وجدها في مديد (3) الخل فهو نجس والله أعلم.

وحفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب رحمه الله، فى الريق الذى يخرج من فم

الناعس أنه لا ينقض، وكذلك عندنا لا نرى بأسا

مكتوب في الحاشية بخط الشيخ أبى الحسن، ووجدت في جواب الشيخ

(1) الطوى هو

البئر أو هو

السقا

(2) القرة بالضم هي الضفدع.

(3) أي وعاؤه.