الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦أبى الحوارى - رحمه الله - قال: بعر الفأر والخناز والسلم والضفدع لا يفسد عندنا
رطباً كان أو يابسا
ووجدنا من جواب الشيخ أبى الحوارى، أنه لا بأس بسؤر الغول (1) والحية ولكن يكره مخافتها، يعني من قبله الحال السم الذي فيها والأفعى لا بأس
بسورها.
هم كتاب أبى جابر.
ومن غير الكتاب ومن زياداته - أن النجس ليس بطاهر، والأنجاس الأخباث، وفيه لغتان مخفف ومفتوح، والنجس لا يجمع ولا يؤنث.
مسألة:
والنجس اسم يقع على معنيين، أحدها يكون نجسا لعينه، والآخر يكون نجسا لنجاسة حلته.
فما كان نجسا لعينه فزوال اسم النجس عنه غير جائز، ما كانت عينه قائمة كالدم والعذرة والبول ونحو ذلك.
والضرب الثاني يسمى نجسا لحلول النجاسة فيه، فزوال ما صار به متنجسا برفع اسم النجس عنه.
وعن رجل قعد فى النهر يستنجى من البول والغائط، ثم إنه عرض له أمر، فقام قبل أن يستنجى، فسال الماء على بدنه أو ثوبه، ما يكون ذلك الماء؟
(1) الغول هو الحية.