الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١

ما يقاس على الحرابة:

رجع. وكذلك الرجل يحرق متاع الناس، فقال من قال: يقطع يده ورجله وقال آخرون من الفقهاء: تقطع يده ولعل القول الأول في قطع اليد والرجل من خلاف أكثر لأنه محارب، ويقطع بإحراق القليل والكثير، ولو م واحد أو قيمته وأما من حارب فلم يسفك دماً و لم يصب و لم يصب مالاً فعليه

النفي وهو الطلب حتى يقدر عليه، وذلك هو نفيه وذلك إذا لم يشهر السلاح على الناس و لم يعترض لهم، فان هو فاء بعد ذلك رجع أخذ بما كان أخذه منه عدلاً حيث طلب به فان امتنع بذلك صار من محاربي أهل

الإقرار.

ومن غيره معي أنه إذا لم يصح عليه إشهار سلاح ولا أخذ مال ولا اعتراض بقتال إلا إن صح الرّصد في الطريق كان حده أن يؤخذ ويحبس حتى يؤمن منه ذلك فإن طلب و لم (1) يقدر عليه كان ذلك نفيه وكذلك لو ثبت عليه شيء من تلك الحدود فطلب فهرب كان ذلك نفيه (2).

1 - في (ب): فلم يدل و لم

-

2 - النفي: عقوبة وردت في عقوبات الحرابة وهي عقوبة تبعية في الزنا جلد مائة

وتغريب عام. وفي غير الحدود عقوبة تعزيرية.