الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢

توبة المحارب قبل قبضه:

رجع. ثم قوتل على المحاربة قتالاً لا يؤخذ فيه بحد ما أصاب

والأموال إذا رجع إلى حكم المسلمين وتاب مما كان أصاب عليه رد إلا أن يعرف مال بعينه فيرد إلى أربابه.

الدماء من

من ذلك، وليس

ومن غيره قال: (1) يؤخذون بما به امتنعوا وبما أصابوا في حد الاختلاس في جال محاربتهم مثل وقوعهم بقرية أو طريق أو بقوم في مسجد أو سوق ونحو هذا وإنما يهدر عنهم النقاء الزحوف الي النقاء الزحوف الي الرحوف (2) وهو حسن إن شاء الله.

قال غيره: قال ومعي إنه قيل يؤخذ بجميع ما جنى إذا كان محرما

في محاربته وغيرها.

و من غيره وقد قيل في المحاربين من المجرمين إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم

أنهم يؤخذون بجميع ما جنوا وغرموا ما أتلفوا وما امتنعوا به وحاربوا عليه.

ومن غيره (3) قال: وإن هو أخذ عن يد قبل أن يلقى بيده ويتوب أخذ يجميع. ما أصاب مما به امتنع من جميع ما أصاب في حال المحاربة، وفي غير ذلك إذا كان محرماً لما أصاب من ذلك، ذلك غير مستحل له، وكذلك إذا كان مستحلاً فإنه يؤخذ بجميع ذلك ما لم يتب، فإذا تاب من

عنه

جميع

ما أتاه في حال الاستحلال والدينونة.

ذلك هدر

1 في: ب وقد قيل زيادة على ما في أ. 2 - في ب النقاء الرخوف إلى الزحوف

3 - ومن غيره (كاملة) غير موجودة في ب.

-22 -