الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤

قال: أن اتبعوهم المسلمون حتى يدخلوا عسكرهم فذلك جائز، وإن أمسكوا عنهم حين أدبروا وتولوا فلا بأس إن شاء الله في ذلك رأينا، إلا أن يكون انهزامهم إلى إمام قائم لهم فقيل أنهم يتبعون، ومن أتى عليه المسلمون من صريع مستسلم أو جريح متشخط فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل (1) أحداً من المسلمين فإنه يقتل ولا يقتل إلا برأي الإمام.

قال غيره: قال معي: إنه من قتل أحداً من المسلمين على دينه كان قتله في ذلك جائزاً برأي الأمام وغير رأيه لولي المقتول وغير ولي المقتول للشاري وغير الشاري (2).

1 - في (ب): إلا أن يعلم أنه قتل أحداً من المسلمين ..

2 - الشاري: هو المبايع للإمام على القتال. والله أعلم.

- 24 -