الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥فقتله (1)
رجع. فمن اتبع مولياً فقتله (1) من غير رأي الإمام أو أجاز علي جريح
متعمداً فقد خالف المسلمين وسنتهم، ومن خالفنا متعمد الخلاف لم نتوله.
قال غيره: قد قال من قال إنه ما دام أمام الضلال قائماً فهم يقتلون في معرك (2) الحرب مقبلين ومدبرين ويتبع المدبر ويجاز علي الجريح والله أعلم. وقد عرفت أن لو قتل، مسندهم، وإنما ترك المسلمون قتل مولّيهم والإجهاز على جريحهم من جهة التكرم وذلك يوجد فيما أحسب أن منير ن النير العجلاني رحمه تعالى (3) هذا يخرج عندي أن لا يترك ولاية
الله
من قتل موليهم وجاز علي جريحهم والله أعلم. لتنظرني (4) في ذلك ولا
تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
1 - في (ب): بغير رأي الإمام.
2 - الصحيح: معترك.
3 - منير بن النير العجلاني: هو منير بن النير بن عبد الملك بن سار بن وهب بن عبيد بن صلت بن يحيى بن مالك بن جعفر الريامي العجلاني من بني ريام من ولد مهرة بن حيدان، أحد العلماء الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة إلى عمان، عمر زمناً طويلاً حتى سقط حاجباه وضاعت رجلاه وبقي لا ينتفع إلا برأيه وقتل في الواقعة التي جرت بدما من الباطنة. انظر كشف الغمة ص 272 - 273.
4 - في (ب): فانظر في ذلك. وهذا أصح من (أ).
- YO-