الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٧(2)
ولكنه كان داعي القوم وإماماً (1) في الضلالة فألزموه قتله، وكذلك (2) ابن
عطية لم نسأل قتلته البينة على أنه قتل بيده ولكنه رضي بالقتل وتولي أهله
وأقام على المعصية.
معاملة المحاربين:
ومن غيره في معنى الأسير سئل عن الإمام أن (3) يقتل الأسير بعد ما يأسره ويتبع الرجل من أهل البغي فيقتله بعدما ينهزمون ويتفرقون (4) من القادة، والأتباع قال إذا سفكوا الدماء وقتلوا المسلمين وشهروا السلاح فللإمام وأصحابه أن يقتلوا الأسير ويتبعون المولي فيقتلون ما شاءوا منهم وإنما تحرم دماءهم إذا أقروا بالإسلام وفاءوا إلى أمر الله وأما () ما داموا حرباً للمسلمين فدماؤهم حلال للمسلمين.
رحمهم
الله
ومن غيره قال الحواري بن محمد: سئل محمد بن محبوب ما الله عن أسارى المشركين في أيدي المسلمين، قال: لا يقتل حتى
بالبصرة متخذاً سبيل الدعوة ومنكراً الخروج والاستعراض، سجن على يد عبيد بن زياد ثم خرج في نحو أربعين رجلاً فأبيد على يد جيش وجهه إليهم زياد. انظر كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 298 - 299 رقم 477.
1 - في (ب) في الضلال. وهي أصح من (أ).
2 - في (ب): وكذلك عن عطية. وهي أصح من (أ).
- الأصح: هل يتقل الأسير.
4 - الأصح: بعدما ينهزم ويتفرق القادة … والله أعلم.
ه في (ب): فأما ماداموا .....
—
- TV-