الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٠

حكم المسالمة للبغاة:

رجع وقد قيل لا يكون الفتك في المسالمة حتى يقصدوا إلى دماء المسلمين فعند ذلك يحل الفتك بهم، وحفظت عن محمد بن محبوب الله فيمن ظفر بجبار ممن يظلم ويشتم ويقتل هل يختلسه ويقتله حمهم قال: لا، إلا أن يكون بهذا الجبار دعاه أحد المسلمين إلى الحق وأمره

من

بمعروف فقتله على ذلك، فإنه يسع المسلمين أن يختلسوه، وعلى مثل ذلك قتل علي بن أبي طالب.

ومن غيره من سيرة المحاربة المنسوبة إلى أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب (1) رحمه الله وأما الدعوة فقد قال بعض فقهاء المسلمين: لا دعوة

(2)

لمن قد عرفها مثل راشد بن النطر الجلنداني (2) ونحوه وكذلك معترض السبيل بسفك الدماء وأخذ الأموال قالوا ذلك في خشعم ومثله أنهم يقتلون في غير دعوة مقبلين ومدبرين وقيل من قتل جمقته (3) ودلالته قتل ويوجد

الله

بن

1 - أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب: هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن كان محمد بن محبوب الرحيلي المخزومي القرشي وأخوة الشيخ عبد هو محمد محبوب والد الإمام سعيد بن عبد الله من كبار علماء عُمان والغاية في العلم والفضل في أهل زمانهم ومن قواعد الشيخ بشير المأثورة عنه: ترك النكير لمن له النكير حجة، وإظهار النكير حجة). له كتب متعددة منها: كتاب البستان في الأصول وكتاب الرضف في التوحيد وحدوث العالم. وأحكام القرآن والسنة انظر إتحاف الأعيان ص 194 - 195. 2 - هناك الإمام راشد بن النظر اليحمدي وأعتقد أنه غير المذكور في الكتاب. في (ب) الكلمة حائرة (غير معروفة) وقيل من قتل بعد بيعته. وقيل: لعله متبعه … والصحيح والله أعلم: وقيل من قتل بتبعته ودلالته.

-