الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥

يطرد مهره ويطلبهم وكانوا يلقون بأيديهم إلى الإمام فأشار عليه موسى بن علي رحمه الله أن يقبل ذلك منهم، ويؤمنهم فأمنهم وقد سفكوا دماء المسلمين.

وقيل: يقتل من قتل المسلمون بدلالته) يقتل ولا يسع الأمام العفو عنهم،

وقال من قال: من قتل المسلمون بدلالته يقتل ولا يسع الأمام العفو عنه وأما الذي سفك دماء المسلمين بيعته فإذا أخذ عن قفاه، قتل، وأما إذا ألقى بيده إلى المسلمين قبل ذلك منه ولم يقتل، وعن محمد بن محبوب رحمه الله قلت إذا صح مع الإمام بالبينة العادلة أن قوماً قد بايعوا على سفك دماء المسلمين أيجوز للإمام أن يقتلهم بغير إحضار البينة عليهم قال: لا. ولكن يبعث إليهم من يأتيه بهم ثم يحضر عليهم البينة، فإن تابوا قبل منهم ما لم يقتل أحداً من المسلمين،

من

فإن كانوا قد قتلوا أحد قتل ببغيهم أحد من المسلمين على دينه قتلوا بمن قتلوا من المسلمين، وإن قتل أحد المسلمين ببغيهم ولم يكن هم قتلوا بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أن يقدر عليهم الأمام وقبل توبتهم ولم يقتلهم، قلت فإن قامت البينة العادلة عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وبغيهم التي يصبحون بها أنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم وهم أغياب ثم ماتت البينة من قبل أن يقدر عليهم ثم قدر عليهم يقتلون بتلك الشهادة قال: حتى تشهد البينة على عيوبهم ولا يقبل عليهم شهادة عن شهادة، قلت ولا (2) نقتل على البيعة حتى تستبيهم وإلا فلا قال نعم. وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعهم ولم يتوبوا

استودعهم الأمام الحبس ولا تقدم على قتلهم.

1 - في (ب) وقيل يقتل من قتل المسلمون ببيعته أو بدلالته، وقال من قال .....

2 - في (ب) ولا يقتل على البيعة

- TO-