الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦معاملة البغاة:
رجع وسألته عن الخايف المتهم بقتل أو جراجة أو حدث من الأحداث فيمن في طريق أو قرية وهو مطلوب أيجوز لي أن أطعمه أو أسقيه؟. قال إذا علمت من ذلك، الحدث، فلا تطعمه ولا تسقيه وإن لم تعلم وإنما هي تهمة فلا بأس أن تطعمه وتسقيه قلت فإن أشرف على الموت من العطش أو الجوع وقد علمت أنه أحدث قال: إذ خفت عليه الموت فأطعمه ألا أن يكون قائداً أو جيش يسيرون إلى المسلمين يريدونهم فلا تطعمهم ولا تسقيهم ولو ماتوا جوعاً وعطشاً أو جيش وعسكر قد قتلوا
واسقيه
(1)
المسلمين وتولوا فلا تطعمهم ولا تسقيهم حتى يموتوا.
ومن غيره (2) ومعي أنه قيل الشهرة بذلك تقوم مقام الصحة وتقتل من صحت عليه الشهرة أنه قتل أحد من المسلمين على دينه والقائد أو الدال أو المعبر.
ومن غيره قال معي: أنه قد قيل إلا أنه يكون في حال التقية ويكلف ذلك فيفدى نفسه بماله ولا يقصد إلى معونة على حياة (3) ولا على
المسلمين.
1 - في (ب): فلا يطعمهم ولا يسقهم …
2 - لا توجد هذه الفقرة في (ب).
- في (ب): زيادة ولا على حياة المادة عليهم والماء و على المسلمين.
- 36 -