الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠هذا. فكل معناه واحد إذا أحسن النظر فيه وفى تطهيره بأحد هذه المعانى ما قد
قيل فيه من هذه الأقاويل، ولا يختلف فى ذلك عندى في شيء يخرج مخرجه. ويخرج في هذه المعاني كلها عندى في جميع المطبوخات المتنجسات بمعانى الطبيخ منه أو من غيره أن ذلك متروك بنجاسته ولا طهارة فيه ولا له. وكذلك الخبز يلحقه معنى ذلك - ولعله - أكثر ما قيل، إن هذه الأشياء كلها إذا تنجست [وهى] وما أشبهها. وما يخرج بمعناها أنه لا وجه لتطهيرها ويدفن، ولا يطعم شيئا من الدواب ولا أحدا من الناس صغيرا ولا كبيرا، ولا يوجب أيضا، لأنه إذا ثبت أن لا ينتفع بها بوجه بطل بيعها وهيبتها، وكانت لا تقع عليها الأملاك وهى باطل متروكة
ووجدت عنه في مسألة أخرى، فقال: وأما ما كان أصله طاهرا فعارضته النجاسة لم يخرج مخرجه مستهلك فيه، وغلبت عليه أحكامها، حتى لا يكون له حكم فيها فيخرج. عندى معناه على الاختلاف في بيع ذلك، والانتفاع به من طعام الدواب والأطفال والانتفاع به فيما يجوز من جميع ذلك
ولا يجوز عندى، أن يكون مثل ذلك من الاختلاف في مثل الخمر والميتة ولحم الخنزير وما أشبهه، أن يطعم شيئا من الدواب ولاشيئا من الأطفال، ولا يباع ولا ينتفع به بحال من الحال إلا ما خصه من الضرورات
ومن جواب أبى سعيد: وعن من يجد البلل في ذكره وهو في الصلاة فيأخذ ذكره من فوق الثوب فيضعه على فخذه، ثم يعود يطلقه في الثوب، ثم ينظر فيجد البلل، ما يكون حكم ثوبه، طاهر أم نجس؟