الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٢رجع وإذا أخذوا أسارى وفي نسخة أشرافهم (1) غنيمة إذا كانوا من أهل
الشرك ولا يقتلون أيضاً وللمسلمين إذا قامت الحرب بينهم وبين عدوهم إن يستعينوا بما كان لعدوهم من السلاح والخف والكراع، معناه الخيل في الكراع والحق يعني الإبل وقال من قال: والدروع أيضاً وما كان مثلها فإن
تلف شيء مما استعانوا به.
فقال من قال: لا ضمان في ذلك.
وقال من قال من الفقهاء بل عليهم ضمان ما تلف وهو أكثر القول عندنا.
من
ذلك أو نقص
قال غيره: ويوجد في سيرة أبي الحواري إلى أهل حضر موت والذي عرفنا من قول المسلمين وعلمائهم أن أهل البغى من أهل القبلة يستعان عليهم بسلاحهم وكراعهم فما تلف في حال المحاربة فلا ضمان على المسلمين وهو أصح القول عندنا وأكثر القول معنا.
1 - في (ب): لا يوجد وفي نسخة أشرافهم …
- 42 -
٣٬٠٠٠ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.