الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٤

نسخة دواب، قال نقول عليه حد المحارب، يقطع يده ورجله من خلاف ما لم يقتل حراً فلا غرم عليه فيما هلك بحرقه إذا قطعت يده ورجله. وإذا قاتل جل المسلمين في فئة وهو برئ قتلهم حراماً فقتل واحداً ثم ولي حتى من بعد الوقعة فإنه يقتل من قتل ولا يكون كمن قتل على الاستحلال ولا بأس على المسلمين إن يستعينوا بمن أعانهم على عدوهم ولو كانوا من أهل الحرب أو أهل العهد إذا كان لهم قوة والحكم عليهم.

أخذ

وسئل محمد بن محبوب رحمهما الله وفي نسخة أخرى، وسئل محبوب عن الغزو مع قومنا إلى العدو من المشركين قال إن المسلمين ليكرهون أن يخرجوا (1) إلى العدو والحكم إلى غيرهم مخافة أن يعطوا عهد فلا يوفي لهم به وكانوا يقولون إذا كان العدو هم الداخلون على المسلمين ليقتلوهم وليأخذوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فللمسلمين أن يقاتلوهم عن أنفسهم وعن الناس مع من كانوا ممن يعينهم عليهم، وعن محمد بن محبوب رحمهما الله كان في بلاد الجور وهي بلدة فدخل قوم يريدون استباحتها ينبغي عمن للرجال أن يقاتل عن حريمه مع راية الفاسقين قال: إذا كانوا يريدون عامة البلد فللمسلمين أن يدفعوا عن الحريم قلت يدفع بالقتال بالسلاح، قال: نعم. وما أقول أنه فرض والله أعلم إذا كانوا في دار تقية، قلت أرأيت مصراً مثل عمان أهل الجور غالبون عليه فنزل بهم قوم ظلمة على المسلمين أن يخرجوا إليهم إلى جرفار أو حيث نزلوا من الأطراف قال حتى يغشوهم في بلادهم

وليس لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال.

1 - في (ب): يخافوا أن يعطوا عهداً.

T