الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٥١فيما دون القتل، قيل له فهل للولاة أن يقيموا الحدود؟ قال: ليس لهم ذلك إلا بإذن الإمام، وسئل عن المسلمين إذا استولوا على مصر هل لهم أن يأخذوا الزكوات من الثمار والماشية والورق، قال: أما الثمار فيأخذون
مع
صدقاتهم منها إذا حصدت كان ظهورهم عليها قبل حصادها أو حصادها، وأما الماشية والورق فحتى تحول السنة ثم يأخذونها منهم وليس
لهم أن يأخذوا منهم قبل ذلك شيئاً إلا من دفع إليه من صدقته قبل ذلك، فله
أن يأخذه فأما أن يجبره على أن يعطيه إياها فلا وقال عقال السنة إنما هو في الماشية والورق وكذلك قال أبو بكر رحمه الله: لو منعوني عقالاً مما أعطوه رسول الله الجاهدتهم عليه أو الحق بالله، وفي نسخة حتى الحق بالله وإنما لهم أن يأخذوا زكاة أهل المصر إذا استولوا عليه وجرت فيه أحكامهم، وقيل أن خارجة من أهل العدل خرجت بالبصرة أو بالكوفة، فكرهوا أن يؤدوا إليهم الزكاة فالعدل فيهم من بعد ما جرى حكمهم في تلك الأرض وحدودها فكرهوا أن يؤدوا إليهم الزكاة أن يجبروهم على الزكاة إذا ظهر وجرى حكم المسلمين عليهم. تم من كتاب أبي جابر.
العدل
ومن غيره ومن جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله سألت عن قوم متجاورين هم وفصايل من العرب أو حيا متجاورين أو حارات متفاوتات
من
فشهر من بعض العرب من قبيلة أو فصيلة أنهم يريدون الإغارة على أحد هؤلاء فتعاقدوا على (1) من حيث ما أغير على أحد منهم من الأحياء أو أهل
(1)
1 - هنا في العبارة نقص وأعتقد أنها فتعاقدا على ردهم من حيث … وفي (ب):
أنهم حيث ما أغير على أهدافهم
1811