الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

-

و أحفظ أنا عن الشيخ فى الثوب إذا كان فيه نجاسة ثم خيط على النجاسة فدخلت النجاسة في وسط الخياطة، فقال: يغسل ويبالغ في غسله، وليس عليهم أن ينقضوا الخياطة.

بوله؟

و عن بعر العقاب والأجدل يكون فى المساجد وغيرها هل هو مفسد لها وكذلك

فمعى أنه يختلف فيه، فأما أكثر القول فى بعره فعندى أنه إلى الترخيص،

وأما أكثر القول فى بوله فعندى أنه إلى التشديد

وسألت عن من كان في رجله عقر فيه دم ثم يجيء إلى النهر وهو ناس للدم، فيقوم فى الفلج بمقدار ما يمس به الدم وتذهب عينه من العقر من غير عرك، ولا حركة في الماء، هل يطهر الدم على هذه الصفة؟ وإن صلى ولم يعرك الدم، هل تتم صلاته؟

قال: لا. وقال: وإن كان للماء حركة تقوم مقام المرك طهر. قلت: فإن مر بحوض الماء قدر خطوتين أو ثلاث حتى ذهبت عين الدم هل يطهر؟ قال: نعم، إذا خاض ثلاث خوضات وغابت عين النجاسة فقد طهر.

وسألته: عن الإنسان إذا كانت يداه إلى الإبط نجستين ثم غسلهما إلى المرافق ثم نكسهما، وهو يمشى أو قائم، هل يكون جميع ما سال على كفيه من الماء من حيث بلغ غسله إلى كفيه طاهرا؟

قال: نعم: هو معى طاهر