الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤- 304 -
القائمة بعينها مثل الدم ونحوه من النجاسة فلا يطهره إلا الماء مادام قائم العين، فإن زالت العين ولم يبق لها أثر، وضربتها الشمس والريح، فأرجو أنه يطهر إلا في البدن والثوب
ومن غيره ـ أحسب أنه قد قيل في ذرق القملة من الإنسان أنه مفسد
إلا ما يخرج من معانى اختلاف القول منه في البدن والثوب.
ومن غيره ـ قد قيل فى القملة إنها إذا ماتت في البدن أو الثوب تفسده، كان رطبا أو يابسا، كانت هى رطبة أو يابسة، لأنها من ذاته، ولو كان في الثوب والبدن شيء من الطهارة غيرها لأفسدته إذا مسته وهى رطبة، أعنى ميتة القملة، ولو كان فى البدن والثوب، وهذا على بعض القول أيضا
وسألت عن من كان في يده بول أو دم أوشيء من النجاسة مما له عين أوليس له عين، ثم غمس يده فى خل أو طعام أو شيء من الطهارات ثم ذكر، فأخرج يده هل ينجس ما مسه؟
قال: إذا كانت يده تمكنت في الطهارة بقدر ما ترطبت وتمازج رطوبتها رطوبة الطهارة نجست ما مست على هذا، وإن كانت لا تمكنت في الطهارة بقدر ما ترطبت و تمازج رطوبتها رطوبة الطهارة، فقد قيل على هذا فيه باختلاف، فقيل بفساد الطهارة، وقيل إنها لا تفسد
قلت: ولو كانت الطهارة أكثر من النجاسة؟ قال: نعم.
وسألته عن الشاة إذا وقعت فى طوى (1) هل تنزح؟ قال: اختلف في ذلك.
(1) البئر