الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥قال أبو زياد: تنزح لأن فيها مجارى البول، وقال محمد بن محبوب رحمه الله
لا تنزح، لأن الشاة طاهرة.
وإذا بالت ويبس موضع البول فهو طاهر إلا أن يعلم أن بها بولا رطبا وقت
ما وقعت فيها فتفسد
مسألة:
في من تكون به نجاسة، وكان يعلم أنه حين قام يريد الماء كانت نيته غسل تلك النجاسة، أو غسل شيء منها، ثم وقع في الماء، ثم عارضه الشك من بعد أن خرج من الماء؟ فهو على طهارته حتى يعلم أنه حول تلك النية قبل أن يقع في الماء، أو يعلم أنه لم يغسل النجاسة.
وسألته عن بيض الخفاز أيفسد؟ قال: أنا لا أراه مفسدا
ورجل فيه جرح، فخاف إن غسله أن يعود يدمى، فتركه وصلى، هل
له ذلك؟
المسألة
(2)
فقد قيل: له ذلك، وقال أبو بكر) رحمه الله إن أبا على (2) وقف عن هذه
ورجل يشبه له، أن البول يخرج منه فيجيء يبصره فإذا هو قد خرج، وحينا يبصر فإذا هو لم يخرج، قلت: هل له أن يدع حتى يعلم أنه قد خرج منه شيء؟
(1) هو العالم العماني الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، من أهل نزوى .. (2) هو الفقيه العالم العماني أبو على الحسن بن محمد بن عثمان من عقر نزوى. (20 - جامع ابن جعفر / 1)