الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٣

أثر التقية:

رجع إلى كتاب أبي جابر محمد بن جعفر وقبل التقية لأئمة العدل بالكلام الحق (1) براءة منهم ورفع ذلك إلى الربيع وقيل إذا أتى الإمام حدا مما يحب فيه الرجم أو القتل أو قذف زالت إمامته وأقام المسلمون إماما غيره يقيم عليه الحد لان الحدود لا يقيمها إلا أئمة العدل.

قال: غيره معي: أنه قد قيل هذا على قول من يقول: أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام ويعجبني أن يكون من قدر على الحق كله وغلب عليه من إمام أو سلطان غالب عادل أو جائر من جميع أهل القبلة ممن يدين بشيء من الحق أن يكون له أن يقوم بذلك في حكم (2) الدين أو حد، فإذا ثبت معنا عليه الجماعة الحد إن تاب مما أتى كان على إمامته بعد

هذا لم يبعد أن يقيم توبته، لأنه إذا تاب كان على ولايته لا اختلاف فكيف نخلع عن حكم الإسلام ولي المسلمين فتنظر في ذلك هذا الأثر وهذا القول والقتل عندي أقرب من الحدود لأنه حق للعباد إلا أن يكون القتل الذي وحب عليه بمنزلة الحق لله وللمسلمين فإنه يشبه الحد عندي.

له أن يقيم

ومن غيره وسألته عن الحاكم الذي يقدمه السلطان الجائر هل الحدود على من فعلها إذا كان السلطان الجائر قدمه لذلك قال: إن ذلك جائز له وعليه أن يفعل من الحق ما يقدر عليه وقد قيل بشر بن المنذر الله جلد مع راشد الجلنداني في حد واحد وإنما يجوز للقاضي ذلك

مه

1 - لا يوجد في (ب) الحق.

2 - في (ب): في حكم بذلك في الدين.

- AY-