الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨٥رجع إلى كتاب أبي جابر وإذا قام عليه ذلك الحد وتاب ورجع إلى
ولايته واختلع من إمامته، قال محمد بن محبوب رحمه الله في الإمام إذا قذف أو زني أو قتل أو لا عن امرأة يعزل ويقدم أمام غيره يقيم عليه الحد وتقبل توبته ولا يرد إلى إمامته وإن صدقته امرأته في اللعان لأنه قد عزل مام الذي قدم للحكم في ذلك هو الإمام، وإن زمن الإمام أو عمى أو صمما لا يسمع إذا نودي أو أخرس لسانه عزل وقدم عليه أمام وإن صمماً وهو يسمع إذا نودي أو زمن وهو يعرف منه العدل لم يعزل وقيل إذا لم يقوى الإمام على إقامة العدل وضعف فله أن يجمع إخوانه ويستعفي إليهم، تم الباب من كتاب أبي جابر.
نكاية عدوهم
ومن غيره ومن بعض سير المتقدمة وإذا عاب أهل الدار على الإمام (1) أمراً لم يبلغ به كفراً فليس لهم أن يخلعوه بذلك فإن عجز الإمام عن سياسته أهل الدار وقصر نصره عن إمضاء أحكامهم، أو ضعف عن فإذا كان بهذه المنزلة أمروه أن يعتزلهم ويجعلوا مكانه غيره يرضي من المسلمين، ومن بعض الكتب وإذا وقعت البيعة للأمام وثبتت العقدة ثبتت الإمامة ما أقام فيها الأمام بحقها وصدقها ثم لا تزول الإمامة ولا ينفك
عامة
من
عقدها ولا ينقض عهدها إلا بزوال الآفات المعروفة والعاهات الموصوفة ذهب عقله لعله أراد من ذهاب عقل أو ذهاب سمع أو ذهاب بصره أو ذهاب الكلام فإذا ذهب عقله فلم يعقل أو بصره فلم يبصر أو سمعه فلم
1 - من قوله - على الإمام إلى قوله وقصر نصره .... غير موجود في (ب).
-^0 -