الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦17.71
-
مأحب أن ينظر إن كان في الوقت الممكنة، فإن ودع ولم يستبقن على ذلك فأرجو أنه قيل له ذلك، وأحب إلى إن كان الأغلب من أموره في ذلك بجده خارجا أن لا يدع النظر، وإن كان الأغلب أنه لا يجد فليس عليه حتى يستيقن.
قلت: وكذلك هذا يجد برودة شرر البول، فيينا ينظر شيئاً، وحينا لا ينظر
فمر ولم ينظر، هل له ذلك حتى يعلم أنه شيء؟
فهو عندى مثل الأول، وقال بعض، هذا قريب من بعض، و مض أبعد من بعض، وإذا تحققت التهمة أحببت الاستبراء، وما لم يقع اليقين والله ينة فلا أحب الحكم بالنجاسة على ظاهره
وقلت له: لو أن رجلا كان يعينه المذى) أو غيره من الرطوبة، وكان يصيب في النقب (2) شيئا يابسا أو رطبا وهو يرى ممثا (3) وهو طاهر مما يمسه الثوب ممثا (3) إذا جرى عليه ما يكون طاهرا أو نجسا؟ فإذا أمكن أن لا يمسه ذلك فهو طاهر حتى إنه لم يمسه.
وقال في ماء صب على بول في الأرض فإذا كان الماء أكثر من البول فلا
بأس مامس منه الثوب وغيره.
وقال فيما تدوس البقر من الحبوب والحنطة والشعير وتبول فيه تروث (4) قال
(1) المذى هو ما يخرج من الرجل عند ملاعبته زوحته وتقبيلها.
(7) أى ثقب الذكر.
(3) المث هو الرشح ..
(4) أى تلقى بأروائها.