الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩٩لنفسه مثل حقه فان كان لا يجد مثل حقه وإنما يجد من ذلك الجنس مما يزيد على حقه أو ينقص عنه فليس له أن يأخذ من ذلك إلا مثل ما كان
لنفسه وما لم يجد منه مثل حقه، وشرطه فلا يأخذه حتى تقيم البينة عند جماعة المسلمين ويستحلفون على حقه ويوفوه حقه ويقضوه إياه كما يقضيه الحاكم وإن لم تكن بينة، أو كانت له بينة ولم يجد أحداً يوصله حقه فليس له أن يبيع من مال الهالك شيئاً لنفسه، ولكنه يلتمس عدلين يقومان له ما وجد من مال الهالك، ثم يأخذه بالقيمة، وإن لم يجد من يقومه استقصى عن نفسه بالقيمة في قيمة ما وجد من مال الهالك وأخذه لنفسه
بالقيمة من غير أن شيئاً يتبع من مال الهالك، ولا يشتري لنفسه
من مال
الهالك شيئاً وإنما يأخذه بالقيمة ويشهد العدول على نفسه بالوفاء، قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن كان عليه لامرأة صداق مائة نخلة خيار وأخذت لنفسها مائة نخلة من ماله وسط أو شرار وفي البلد حاكم أو جماعة ولها بينة عادلة؟ قال: (1) ذلك لها جائز فإن أخذت لنفسها ماية وخمسين نخلة شرار ولو قضاها الحاكم لقضاها علي تلك النخل مائة نخلة البينة، والحاكم قال لا أرى لها ذلك ما وجدت البينة ووجدت من يوصلها إلى حقها فان لم تجد بينة أو لم تجد من يوصلها إلى حقها، فلها أن تقتضي لنفسها من ماله بقدر (3) قيمة صداقها الذي عليه كله، فلقد (3) بلغت قيمته ثلثماية نخلة أو أكثر حتى تستوفي قيمة المائة الخيار التي عليه لها ماله. من
وهي
تجد
1 - في (ب): قلت ....
2 - لا يوجد في (ب) ((بقدر)). 3 - في (ب): ولو «بدل» فلقد.
- 99 -