الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

قلت لأبي المؤثر إن كان على الهالك دين لرجل من قبل سلف عليه فقدر أخذ حقه استوفى قيمة السلف من مال الهالك مثل سائر الحقوق إذا لم على يقدر على بينة ولم يجد من يوصله إلى حقه أو لم يجد في مال الهالك مثل حقه أو يبيع من مال الهالك (1) ويشري لنفسه مثل سلفه، قال: لا أرى السلف مثل غيره من الديون ولكنه يأخذ من مال الهالك ثم يدفعه إلى من يبيعه بمحضر منه لأن لا يكون في ذلك تضييع ثم يأمر من يشري له مثل سلفه ويقبضه فان وجد ثقة يأمره بذلك فهو وأحب إلي.

استيفاء حق الغريم:

وإن لم يجد من تأمره بالبيع ولا يشتري ذلك ولا وجد من يقضيه باع ن مال الهالك واقتضى لنفسه، وإن وجد من يشتري له و لم يجد من يبيع له باع هو ودفع إلى من يشترى له وإن لم يجد من يبيع له ولا من يشترى له باع هو واشترى ودفع إلى من يقضيه فان لم يقدر على شيء من هذا باع لنفسه واشترى ثم تقاضي بحقه وأشهد أنه استوفى من مال الهالك حقه الذي كان عليه وليس عليه أن بالحق لئلا يؤخذ به، وإن لم يكن له يسمي بينة بحقه على الهالك فليس عليه أن يشهد له بالوفاء. قال أبو المؤثر: وإنما أمرناه بذلك احتياطاً له، قال أبو المؤثر: وليس لصاحب السلف أن يقبض من مال الهالك شيئاً غير سلفه، وإن اقتضى غير سلفه فهو دين هو بحالة وإن كان اقتضى شيئاً له غلة فالشيء وغالته لورثة الهالك ويطرح

عليه ودينه

1 - لا (ب) في (ب) الفقرة ما بين القوسين.