الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠١

من

صاحب

الغلة مثل ما اتفق عليه وغرم، وعنا وإن اقتضى شيئاً لا غلة له ثم اتجر به فربح فالربح له وليس عليه في الربح ضمان، والذي اقتضاه دين عليه ودينه هو بحالة على الهالك حتى يفعل كما وصفناه وقال أبو المؤثر: إذا وجد حب الحق مثل حقه من مال الهالك وقدر على اخذ حقه فله أن يأخذ حقه ويستوفيه لنفسه إذا كان مثل حقه سوى ولو كان في البلد حاكم عدل وله بينة ولا يرفع إلى الحاكم أن أراد ذلك قال: وكذلك إن لم يجد بينة عدل على حقه فله أن يستوفي بالقيمة، ولو كان في البلد حاكم عدل على ما وصفت لك، قال محمد بن جعفر وإن كان لليتامى وصي من قبل أبيهم أو وكيل من قبل حاكم عدل فهو يقوم بذلك كله حتى ينفذه على وجهه، وفي نسخة على وجه الحق إن شاء الله، وقسنا ذلك بما قال المسلمون إن (1)

كان له حق على رجل فجحده إياه ثم قدر على شيء من ماله أنه يأخذ ويبيع بقدر حصته حقه ويستوفى حقه مما باع ثم يعلمه أنه قد استوفى الحق الذي عليه، له قال أبو المؤثر: إذا جحده حقه استوفى من ماله بالقيمة، ولا أرى أن يبيع شـ شيئاً من ماله إلا أن يكون دينه سلفاً فليفعل كما وصفنا في الهالك والحكم فيها عندنا فيهما سواء، وإذا استوفى في حقه أعلم الذي عليه الحق أنه قد استوفى منه.

قال غيره وذلك إذا لم يخافه إذا علمه ولكنه إذا حضره الموت أشهد لثقات أنه قد استوفى منه وإن أمنه في الحياة أعلمه بذلك فينظر فيما ذكرته

ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق الصواب.

1 - في (ب):إن من كان له حق.