الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٢قال محمد بن جعفر وكذلك كان يفعل حاكم العدل لوضح
ذلك معه، فإذا لم يكن حاكم أجاز له أن يأخذ حقه على هذا الوجه، ثم أن حلّفه حلف ما عليه له، حق، قال أبو المؤثر: نعم إلا أن الحاكم يبيع ويقضي
مع
هذه
صاحب الحق، وصاحب الحق فيقتضي بالقيمة، ولا يتبع إلا السلف فهو كما وصفناه قال محمد بن جعفر وإذا كره العدول أن يدخلوا المرأة أو غيرها من أهل الحقوق حتى يعرفهم العدل في إخراج حقوقهما ولم يکن في ذلك الموضع عدول فصاحب الحق المتقلد لذلك فان استوفي حقه إلى ما دون حقه فإنما أخذ الذي له وإن اخذ أكثر من الذي له، فلا يحل له ذلك وذلك الفضل مردود إلى أهله. قال أبو المؤثر مثله. قال محمد بن جعفر وأما العدول فلا نرى لهم أن يدفعوا مال الميت إلى ديانة إلا بصحة فان لم يصح معهم، وقالوا لزوجة الميت أن هذه النخل قاصية لمن كان له صداق على ميت و لم يروا فيها زيادة على مثل صداق هذه المرأة التي تسألهم عنه، فلما عرفت هي ذلك أخذته لنفسها، ولم يعطوها هم إياه ولا أمروها به، فنرجو أن لا يكون عليها ولا عليهم في ذلك بأس.
قال أبو المؤثر مثله قال محمد بن جعفر وكذلك ولو كان حاكم عدل هذه المرأة وخلف ورثة بالغين أو يتامى وهي تعلم أن لها
قائماً ومات زوج ألف درهم وليس عندها بينة وقد خلف عندها ألف درهم وإن ظهر
عليه
ذلك إلى الحاكم والوصي والورثة دفعوها عن مال الميت فلم تصل إلى حقها، واستوفت الألف الذي عندها للميت لنفسها بالألف التي تطلبه به فأقامت نفسها في ذلك مقام، الحاكم فنرجو أن تكون هذه المرأة سالمة