الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧لا بأس بذلك. وقد قال بذلك هاشم بن عبد الله الخراساني، لأنه قال: لم يكن أشياخنا يرون به بأسا.
قال أبو زياد: قال منير: الماء الذى يعجن به الدقيق هو طهوره، قال، وقد قال محمد بن محبوب رحمه الله فى الكلب إذا دخل ماء نظيفا مثل فلج جار أوخبة،
من ماء غزير لا ينجسها شيء، ثم برز منها فانتقض، وطار بالإنسان من مائه أنه لا بأس عليه في ذلك.
وجدت في نسخة عن أبى سعيد رضى الله عنه، أنه مفسد ما طار من ذلك
الكلب والله أعلم.
وقالوا في الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذات، فغشيها من الماء أكثر منها باختلاف: فقيل تطهر بغير عرك إذا كان الماء أكثر من النجاسة، وقال من قال، لا تظهر إلا بالمرك ..
قلت له: والبدن عندك مثله؟ قال: هكذا يخرج عندى على هذا إذا ثبت
في الأرض ثبت عندى فى البدن.
وسألت أبا سعيد رحمه الله عن وعبى (2) ساقية إذا كانا نجسين تربين، فانقحم
الرجل يغسل، فضرب الماء الوعبين، فطار به من ذلك. هل يكون ما طار به
طاهرا حتى يعلم أنه نجس؟ قال: نعم.
وقال في رجل يرى فى ثوبه الجنابة وقد كان صلى فيه.
(1) وهو عالم فقيه ينتسب إلى خراسان
(2) من الساقية ما يخرج بهما الماء من أسفل إلى أعلى