الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٣في أخذها حقها، وقد أدخلت على الميت أيضاً فرحاً حين برى من الحق الذي عليه ولم يكن حكم الحاكم لها بأكثر من علم أنها أخذت حقها،
له
ومثله قال أبو المؤثر قال محمد بن جعفر وعن يتيم لا أب له ولا وصي من قبل أبيه، ولا وكيل له من قبل المسلمين ولهذا اليتيم أموال كثيرة، فأقام له سلطان من الجبابرة وكيلاً ثقة أميناً مع المسلمين في قبض ماله وحفظه له، وإن ينفق عليه منه، فباع الوكيل مما كان لهذا اليتيم مما يجوز بيعه له أن لو له وصياً من قبل أبيه من الرقيق والرثة والدواب والطعام، وسلمة إلى
كان
(1)
ن اشتراه وقبض منه ثمنه لليتيم وانفق عليه
(2)
من ماله فهو يضمن بهذا
الوكيل شيئاً مما فعل في مال اليتيم مما وصفناه وإن ضاع فلا نرى شيئاً من ذلك إذا لم يصح أنه جاز عليه في شيء منه.
أن
من
أنه
يضمن
أو
وقال أبو المؤثر: قال محمد بن جعفر إلا أنه قال إذا أقامه الجبار فأحب أن يستتم ذلك من جماعة المسلمين فان لم يفعل ذلك أو لم يدخل في ذلك أهل البلد، وقام هو بالعدل في مال اليتيم فلا ضمان عليه إن شاء الله، قلت لأبي المؤثر: أرأيت استتم ذلك جماعة المسلمين، فقالوا له: لا تتم لك ذلك، ولا ننهاك عنه، قالوا له: لا ندخل في هذا الأمر، فدخل في أمر اليتيم بعد نهيهم له، هل يلزمه ما قد أقامه الجبار لهذا اليتيم قال إذا كان ثقة وقام بالعدل في مال اليتيم فاجتهد له فلا ضمان عليه إن شاء الله قال ولا أرى للمسلمين أن ينهوه إذا كان ثقة أمينا قوياً على ذلك لعله أراد على القيام بالعدل في مال اليتيم إذا أمره الجبار ذلك.
1 - في (ب): إلى من اشتراه وقبض له ثمنه …
2 - في (ب): هل يضمن هذا الوكيل ......