الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٦

من فعل نفسه ما لم يجوز له مع المسلمين والله أعلم. قال أبو المؤثر مثل قول محمد بن جعفر.

ومن غيره قال أبو سعيد رحمه: إن الحسبة على (1) بياض بمقدار کلمة والقيام بأمور اليتامى جائزة من كل ثقة (2) إلا في التسليم لمال اليتيم وقبض ماله فلا يجوز ذلك إلا من ثقة وللحاكم أن يحكم بما أصحه المحتسب بالبينة من المنكر، وإنما يثبت منه الحسبة لهؤلاء في القيام بالمصالح لما يرجى من التوفير عليهم بقيامه إذا كان ثقة في الحكم وأما في الجائر فإذا احتسب وقام بالعدل حاز من كل محتسب إذا قام بالقسط في ذلك.

1 - بياض في (ب) أيضاً.

2 - في (ب): من كل ثقة أو غير ثقة.

-1.7 -