الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٨قال أبو الحواري: إذا بلغ اليتيم فطلب ماله الذي باعه المحتسب كان لليتيم ماله ولا يجوز بيع مال اليتيم إلا بوكيل أو وصي ويلحق المشتري البائع اليتيم إن كان أخذه بفريضة وإن لم يكن أخذه بفريضة ولا أشهد على كفالته لليتيم لم يلحق اليتيم بشيء. وفي موضع آخر قال أبو الحواري:
أداء
إذا بلغ اليتيم وطلب ما أدى عنه الوصي الوصي إلى الجبار كان على الموصى ذلك إلى اليتيم، وكذلك إن طلب ورثة اليتيم من بعد موت اليتيم قبل بلوغه كان لهم ذلك.
ومن غيره وسألته هل يسع الإنسان أن يهمل النية عن الجهاد لأنه مؤيس من ذلك، قال: لا بل ذلك فريضة عليه أن يجدد النية ولا ييأس ثم فيهلك بترك النية للفرض. قلت وكذلك لو كان فقيراً لا يستطيع الحج فأهمل النية عن الحج لا يأسه من الاستطاعة إلى الحج فقال: نعم، وعليه أن يجدد النية أنه تى وجد الاستطاعة إلى الحج فإنه يحج ولا يهمل النية عن الحج. قلت وكذلك إن كان أمياً لا يرجوا تعليم القرآن أو فقير عاجزاً عن التعليم فأهمل النية إياساً منه لأنه ليس في مقدرة من تعليم القرآن أو من جهة الفقراء وممن قد يئس من التعليم قال لا يسعه ترك النية لتعليم القرآن وقال تعليم القرآن فريضة فإذا تعلم بعض الناس القرآن وحفظوه سقط عن الباقين. قلت وكذلك عليه النية لتعلم العلم وإن كان في منزله من قد آيس قال: نعم. فقلت: وكذلك لو (1) كان أرحام لا يعرفهم أو في موضع لا يمكنه الوصول إليهم فقطع النية عن الوصول منه إياساً منه أنه لا يجد من يعرفه إياهم وأنه لا يستطيع الوصول
1 - في (ب) وكذلك إن كان له أرحام لا يعرفهم .....
-1.^-