الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

- 308 -

قال أبو عبد الله رحمه الله يبدل من آخر نومة نامها في ذلك الثوب.

قيل: فإن كانت عذرة؟ قال أبو زياد: قيل من آخر مجلس جلسه للغائط

وذلك الثوب عليه

وأما الذى يجد طعما في فيه يشبه طعم الدم - فإذا أمكن أن يكون دما في الريق بقدر ما لا يفسد الوضوء، ولا ينجس الفم فى قول من يقول، وكذلك إن أمكن أن يكون ذلك طعما يشبه طعم الدم وليس بدم فهو كذلك، لاشيء عليه معنا حتى يعلم أنه دم لاشك فيه من نظر، أو ما لا يشك فيه من أحكام الاطمئنان إليه أنه مما ينسد وضوءه وينجس فيه، لأن الأصل أنه على وضو وطهارة حتى يعلم ما يفسد ذلك بلا شك

وهذه مسألة كبيرة اختصرت منها هذا، ومنه ما كتبت معناه على ما بان لى

فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله. وعن بئر وقعت فيها نجاسة ولم يعلم بها فتغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، ثم أصيبت النجاسة، قلت أيكون حكمها أنها فاسدة من حين ما تغير طعمها أو لونها أو ريحها، أو حين ما أصيبت، أو أن ذلك احتياط لا يجب تركه إلا حين رأى

منها نجاسة؟

فعي: أن الحكم فى نجاستها من حين ما وجد فيها النجاسة ذا كانت مما بنجس إلا أن يصح أن ذلك التغير من النجاسة، ولا يحتمل غير ذلك عندى على هذا ثبوت نجاستها منذ تغيرت التغير الذي يغلب عليها.

وقلت ولو مرط) الرجل إبطه فأمنه ذلك، فمعى أنه طاهر حتى تعلم نجاسته.

(1) مرط الرجل إبطه أى تتف شعره