الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٧

أعلم، وكذلك إذا خيره الجبار حتى اشترى ذلك الذي اشتراه فان لم يعلم أنه حرام فقد أخذه وإن علم أنه لا حد فليرده (1) إلى أهله على ما وصفنا في المسألة الأولى، وقال أبو المؤثر مثله قال أبو الحواري إذا لم يعلم أن ذلك الشراء اغتصبه الجبار من أحد من الناس. قال محمد بن جعفر: فان كان تى قال أنه اشتراه وهو غير راض بذلك الشراء ولا متتم له فذلك

للجبار والثمن الذي قبضته منه هو له على الجبار، فان لم تقدر على الحق من الجبار باع ذلك البيع واستوفى من ثمنه ما أخذ منه الجبار والله أعلم، قال أبو المؤثر: لا أرى أن يبيع السلعة التي اشتراها من الجبار ولكن يأخذها بقيمتها فان كانت وفاء لما دفع من الثمن أو أكثر فقد استوفى حقه وإن كانت أقل فبقية حقه على الجبار متى ما قدر عليه أخذه منه وليس عليه أن يرد على الجبار الزيادة، لأن الجبار قد رضي بذلك فإذا اقتضى هو وأوجبها على نفسه بقيمتها فليفعل فيها ما يشاء من بيع أو هبة أو غير ذلك.

السلعة

ومن غيره قال نعم والذي نحب له إذا جبره على بيعها أو برضاه، لعله أراد برضى بيعها حتى تكون له السلعة بالبيع فما زاد عليه من الثمن الثمن أخذه من ماله متى ما قدر ويكون له بقية ثمنها وقال أبو المؤثر إن علم أن السلعة لغير الجبار فأكرهه الجبار على شرائها، ودفع إليه الثمن فلا يقبض السلعة، فإن لم يقبضها وماله على الجبار، فإن قبض السلعة ضمنها لأهلها وحقه له على الجبار. وقال محمد بن جعفر وإذا كان هذا (2) وأصحابه حرباً للمسلمين فلا

يضمنها

1 - في (ب) فله رده

20 - في (ب): وإذا كان هذا الجبار وأصحابه …

- 117 -