الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

309 -

ورجل تنجس فوه (1)، ثم أكل طعاما ناسيا أو متعمدا فبقى في الأضراس

منه شيء لم يتمضمض، قلت ما يكون حال الطعام؟

فمعى: أنه إذا كان الطعام قد تنجس فبقى فى الأضراس منه شيء لا يجرى

عليه الماء في غسل الفم فهو نجس، وإن كان يجرى عليه الماء في الغسل للفم فعندى

أنه طاهر في .. كم الطهارة.

وقلت لو أكل، ثم تنجس فوه ثم مضمضه ما يكون؟

فمعى أنه طاهر.

الشاة تحلب لبنا فيه كدرة أو صفرة، أو حمرة، شائعا فيه أو متوحدا. وعن قلت، هل يكون طاهرا، ما لم يكن دما عبيطا شائعا غالبا على اللبن أو متوحدا، فمعى، أنه قد قيل ذلك، أنه طاهر ما لم يكن دما عبيطا

و عن البئر إذا كانت نجسة، ثم استقى منها في يوم أو في أيام مقدار أربعين

دلوا بلا قصد للمزح، أيجزيها ذلك عن النزح وتظهر أم حتى يقصد لها؟

فيجزيها ذلك ولو لم يقصد به المزح، فإنما هي طهارة قد أجمعها أهل العلم من أصحابنا، ولا نعلم بين المسلمين فى هذا اختلافا إذا غسل النجاسة من ثوبه أو بدنه، فقد ثبت بها حكم الغسل، ولو لم يقصد به إلى غسل النجاسة، ولا تعلم بين أهل القبلة

في هذا اختلافا

(1) أى فه.