الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٠

رجع قال محمد بن جعفر وقلت: هل الدليل الجبار المقهور على

الدلالة (1) أن يزيلهم عن الطريق حتى يهلكوا وتهلك دوابهم وهل يجوز للمسلمين أن يغتالوهم بالقتل أشتاتاً أو مجتمعين بالسيف أو ببعض الآفات، وكذلك دوابهم فأقول أنهم لا يبدون بشيء من ذلك حتى يدعوا إلى الحق فإذا امتنعوا وحاربوا استحل ذلك منهم جميعاً في محاربتهم فإذا لم تكن محاربة وكانوا في قرية كما ذكرت فلا نحب أن يقتل، وفي نسخة بقتال أتباعهم إلا بعد الحجة إلا بعد الحجة، والصحة وأما أميرهم فإن كان قد دعاه أحد

من

من

المسلمين إلى الحق فقتله فقد أحل المسلمون أن يقتل ويغتال والله أعلم، وأما أبو المؤثر لا يرى (2) قتل الجبابرة ولا قتل أحد من أعوانهم (3) إلا من بعد الحجة والمناصبة أو يبدوا بالقتال فيقاتلوا إلا أن يكون قتلوا أحد المسلمين على دينه (4) ويقتل من أعوانهم من تولي قتل المسلمين بنفسه وأعان على ذلك قال أبو المؤثر: وإن سار الجبار إلى قوم يريد ظلمهم فما أرى بأساً على الدليل أن يغويهم حتى يهلك الجبار ومن معه قال محمد جعفر: وسألت عن الجبار إذا أراد أن يتزوج امرأة وطلبها فكرهت فقال إن لم تزوجه نفسها قتلها أو وقع بها حراماً فتزوجت به وهي كارهة فإن كانت هذه المرأة لما عزم الجبار على أخذها اختارت الحلال ورضيت به زوجاً على كراهته من

1 - في (ب): المقهور على دلالته.

2 - في (ب): وقال أبو المؤثر: أرى.

3 - في (ب): ولا قتل أحد من أعوانهم فتكا

في: (ب) زيادة فإنه يقتل فتكا من قتل المسلمين على دينهم ويقتل إمامهم

وقائدهم إذا قتل بأمره أو سلط أحداً من المسلمين على دينه، يقتل …