الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤١على ما وصفنا ما لم يظهر السلطان على تلك الكورة، في المتعارف من الأمور فالدفع هاهنا أوجب وأجازته هاهنا أقرب وله أن يخرج في الدفاع على ما وصفنا من تلك النية، وتلك الحالة إلى دفاع العدو على هذه الصفة، وقال من: قال ليس له ولا عليه أن يعرض لتلف نفسه إلا بعد أداء اللازم والتخلص من المظالم والمحارم بوجود مال فيخلص منه وله مال يخلفه يوصي له فيه بما عليه من الحقوق ويجد من يقوم له
بوصيته من
الثقات ومن يشهد
ن الثقات الذين يتخلفون عن العدو ويكون حال رجية من خلاصه بما
يتعارف من المفعول أنه برجاله الخلاص إلا ما أتى الله به من أمره من ذهاب ماله أو موت وصيه فذلك من أمر الله، وقال من قال: ليس له ولا عليه أن يخرج من موضعه ووطنه وسكنه يعرض نفسه للتلف،. وجد الوصي والقوة في المال حتى يؤدي الحقوق التى عليه بنفسه لأن الوصي غير مخاطب بها وإن كان ثقة إلا في ماله بعد موته وقد يمكن تلف ماله قبل موته ويمكن موت وصية قبل موته ويمكن موت الشهود قبل موته ويزول كلفه ما حملوه ولا يكون هو على حال الخلاص بحقيقته إلا أن يفعل ذلك بنفسه، ومن ذلك أنهم قالوا أن حقوق العباد مقدم على حقوق الله في المحيا والممات. وكان الحق اللازم له للعباد إذا لم يقدر على أدائه يزيل
عنهم
الله من
عنه حق الله من الجهاد ومن إذا لم يقدر على أدائه من يلي عنه حق الجهاد ومن الدفع الذي لا يبلغ إليه إلا بحقوق منه على ذهاب نفسه بغير أداء الحقوق التي عليه. وقال من قال: يخرج
خلاص بما قد أوجب الله
من
في جماعة أهل الدفع على اعتقاد منه أنه لا يحضر موضع ما يخاف على
- 141 -